السيد عبد الأعلى السبزواري

20

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

نعم ، يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل [ 42 ] ، كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلا ، وإن أطلق اقتضى التعجيل [ 43 ] ، على الوجه العرفي [ 44 ] ، وفي مثل استئجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين [ 45 ] ، ولو قدّر المدة والعمل على وجه التطبيق فإن علم سعة الزمان له صح [ 46 ] ، وإن علم عدمها بطل [ 47 ] ، وإن احتمل الأمران ففيه قولان [ 48 ] .